التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 181، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 181ص 215 شباط 1928

7- ان المكلفين من أهالي كل قرية مجبرون على الاشتراك بمكافحة الجراد ضمن حدود قراهم ولكن اللجنة المسؤولة عن مكافحة الجراد في تلك المنطقة تستطيع عند الضرورة ان تستعين باهالي القرى والعشائر المجاورة الواقعة في محيط قطره عشرين كيلو مترا.

الإحالة

المادة 7 من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية