نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 136)
المواد 4
المادة 0
لما كانت ادارة المالية قد قامت استنادا للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان ماخوذاته …
المادة 1
لما كانت ادارة المالية قد قامت استناداً للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان مأخوذاته …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.