التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 136)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 0

لما كانت ادارة المالية قد قامت استنادا للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان ماخوذاته …

المادة 1

لما كانت ادارة المالية قد قامت استناداً للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان مأخوذاته …

المادة 2

المادة الثانية - يعتبر هذا القانون من تاريخ صدوره

المادة 3

المادة الثالثة - مستشار المالية مامور بانفاذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية