التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لما كانت ادارة المالية قد قامت استناداً للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان مأخوذاته خلال الاعوام العشرة الاخيرة من مدة خدمته بحسب الجدول المصدق من مجلس ادارة السلط قد بلغت 120000الف قرش وان الراتب الواجب تخصيصه له هو خمسة جنيهات و415 مليما بحسب احكام المادة الثالثة عشرة من القانون المشار اليه فقد تقرر عملا بالمادة الرابعة من قانون عائدات التقاعد المؤرخ في 2 نيسان 924 ولعدم تشكيل جمعية التقاعد المنصوص عليها في القوانين العثمانية للآن في هذه الحكومة الموافقة على تخصيص راتب للسيد احمد عبد المهدي قدره خمسة جنيهات واربعمائة وخمسة عشر مليما ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق (لائحة قانونية في شان تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق ) المادة الاولى - يخصص راتب شهري قدره خمسة جنيهات واربعمائة وخمسة عشر مليما للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق

الإحالة

المادة 1 من قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية