التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 5 -1: اذا ثبت للوزير ان شخصاً يحمل رخصة بممارسة الطب والجرحة البيطرية سلك سلوكا شائناَ بمهنته او نال رخصة استنادا الى بيانات كاذبة او ثبت عليه انه غير كفؤ او كان مفرط الاهمال في القيام بواجبات مهنته او انه تخلف بصورة متوالية عن العمل بمقتضى احكام هذا القانون او ادين بارتكاب جرم جزائي فيجوز له ان يلغي الرخصة الصادرة له او ان يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها 2 - لدى صدور الامر بالغاء رخصة طبيب بيطري او بتوقيف العمل بها يقتضى على حامل الرخصة ان يسلمها الى مدير البيطرة. 3 - ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص الغيت رخصته او اوقف العمل بها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية