الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة 5 -1: اذا ثبت للوزير ان شخصاً يحمل رخصة بممارسة الطب والجرحة البيطرية سلك سلوكا شائناَ بمهنته او نال رخصة
استنادا الى بيانات كاذبة او ثبت عليه انه غير كفؤ او كان مفرط الاهمال في القيام بواجبات مهنته او انه تخلف بصورة
متوالية عن العمل بمقتضى احكام هذا القانون او ادين بارتكاب جرم جزائي فيجوز له ان يلغي الرخصة الصادرة له او ان يأمر
بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها
2 - لدى صدور الامر بالغاء رخصة طبيب بيطري او بتوقيف العمل بها يقتضى على حامل الرخصة ان يسلمها الى مدير البيطرة.
3 - ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص الغيت رخصته او اوقف العمل بها.