الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 45- يسار في اجراءات التأديب وفاقا لاحكام النظام الداخلي، مع مراعاة ما يلي:-
1- تخضع اجراءات التأديب للسرية التامة
2- اذا قرر النقيب ان هنالك من موجب لملاحقة الشكوى بعد اجراء التحقيق الأولي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام
الداخلي ( او أية مادة قد تدخل محلها بنتيجة تعديل او استبدال النظام الداخلي الساري المفعول حالياً )
يدعى المحامي المشكو منه الى المثول امام مجلس التأديب ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه ، وذلك قبل موعد الجلسة
بمدة لا تقل عن ثمانية أيام، وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة، وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل
اذا لم يكن المحامي المشكو منه حاضراً في الجلسة وتعقد جلسات مجلس التأديب بصورة سرية
3- بعد اتمام المحاكمة يرفع مجلس التأديب توصياته الى مجلس النقابة متضمناً رأيه حول براءة المحامي المشكو منه او
مسؤوليته المسلكية ، ولمجلس النقابة ان يقبل هذه التوصيات او يرفضها وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلاً
وفي حالة إدانة المشكو منه يوقع مجلس النقابة عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- تنبيهه الى واجباته المسلكية ، اذا كان العمل الذي ادين به لا يمس الاخلاق او شرف المهنة
ب- توبيخه أمام المجلس
ج- توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنة
د- شطب اسمه من سجل المحامين
4- بالرغم مما ورد في المادة (44) من هذا القانون، يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديب بحق المحامي الذي يدان
بحكم قطعي بجناية او جنحة نتيجة جرم أخلاقي. ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي كما لوكان توصية بادانته من قبل مجلس
التأديب وفاقَاً للفقرة ( 3) من هذه المادة ويجوز لمجلس النقابة بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي
بالطريقة اللتي يراها مناسبة ان يوقع عليه أياً من العقوبتين المشار اليهما في الفقرتين (ج) و(د) من الفقرة (3) من
هذه المادة