الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الباب الثالث
الانتساب الى النقابة
المادة 5- يكون الانتساب الى النقابة بتقديم طلب خطي الى مجلس النقابة يطلب فيه المستدعي تسجيل اسمه في سجل المحامين
المتدربين ويربط به الوثائق التي تثبت انه:
1- اردني الجنسية
2- أتم الواحدة والعشرين من العمر
3- ليس محكوماً بجناية او جنحة او مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق
4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية
5- مجاز في الحقوق وذلك باكماله جميع صفوف معهد حقوق معترف به من قبل مجلس النقابة ومسجل لدى النقابة في قائمة المعاهد
المعترف بها من اجل اغراض هذه المادة، وللمجلس أن يضيف او يحذف اسم معهد من المعاهد المسجلة في هذه القائمة من وقت
الى آخر ويجري اعداد وتعديل قائمة معاهد الحقوق المعترف بها بعد أخذ مشورة وزارتي
العدلية والمعارف في هذا الشأن وتنشر هذه القائمة مع ما يطرأ عليها من تعديلات في الجريدة الرسمية