التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في تأليف النقابة

المادة 4من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 4- للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة امام كافة المحاكم والهيئات المعنية في المادة الثانية ولا تقبل المدافعات والمرافعات من الوكلاء اذا كانوا من غير هؤلاء المحامين ويستثنى من ذلك الحالات التي تجيز المحكمة فيها لشخص ان يدافع باسم زوجته او أحد أصوله او فروعه ولا يكون للاذن مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية