التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب الى النقابة

المادة 15من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 15- للمحامي المتدرب ان يغير استاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعية الى ذلك مع اشعار من الاستاذ القديم يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي مارسها في مكتبه ومع اشعار آخر من استاذه الجديد يتضمن تعهده بقبوله المحامي المتدرب في مكتبه ليكمل مدة تدريبه تحت مناظرته ومسؤوليته وفي حالة قبول الطلب يسجل هذا التغيير في سجل المحامي المتدرب

الإحالة

المادة 15 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية