الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الباب الرابع
طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة
المادة 16- 1- تقدم طلبات التسجيل في سجل المحامين الأساتذة في المملكة الاردنية الهاشمية لمجلس نقابة المحامين النظاميين
المؤلف بموجب هذا القانون
2- يشترط في طالب التسجيل:
أ- أن يثبت لمجلس النقابة أنه اردني الجنسية ومقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية وانه قد أتم السنة الثالثة
والعشرين من عمره
ب- أن يبرز لمجلس النقابة شهادة بحسن سيرته وأخلاقه موقعه من محامين استاذين خلاف استاذه
ج- أن يبرز لمجلس النقابة تصريحاً خطياً وفاقَاً للنموذج الملحق بهذا القانون
د- أن يثبت لمجلس النقابة بأنه قد أمضى مدة التدريب القانونية او أنه معفى منها وفاقاً لأحكام هذا القانون
هـ- 1- ان يكون مجازاً في الحقوق من أحد المعاهد الحقوقية المعترف بها من قبل النقابة والمسجلة لديها في القائمة المشار
اليها في المادة (5) من هذا القانون، او
2- أن يكون قد سبق واجيز بتعاطي مهنة المحاماة في فلسطين قبل نهاية الانتداب في1948/5/15،او
3-أن يكون قد سبق وأجيز بتعاطي مهنة المحاماة في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية قبل سن قانون نقابة المحامين
النظاميين رقم 31 لسنة 1950، او
4- أن يكون قد سبق وأجيز بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين
رقم 31 لسنة 1950، او قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل رقم 99 لسنة 1951، او
5- أن يكون قد أشغل وظيفة قاض في المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة خمس سنوات على الأقل، او
6- أن يكون قد أشغل وظيفة قاض في المحاكم النظامية في فلسطين لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ
1948/5/15.