التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب اسادس · حقوق المحامين وواجباتهم

المادة 25من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

الباب اسادس حقوق المحامين وواجباتهم المادة 25-1- لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة او بالمراجعة بما هو من امور المحاماة مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون و كل من كان غير محام و زاول عملاَ من أعمال المحاماة او توسط مقابل أجر في جلب القضايا للمحامين يحاكم أمام محاكم صلح الجزاء بناء على شكوى ترفع اليها من نقيب المحامين او نائبه ويعاقب بعد ثبوت ما يسند اليه بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد عن الشهرين او بكلتا العقوبتين عند تكرار المزاولة والعقوبة 2- ينال المحامي الرعاية اللائقة بكرامة المحاماة والتسهيلات اللازمة لتمكينه من الادعاء بحقوق موكله والدفاع عنها ولا تهمل طلباته بدون سبب قانوني 3- يجوز للمحامي ان يستقبل من الوكالة في اية قضية على ان يراعي في ذلك عدم حصول ضرر للموكل من جراء استقالته وذلك بان تكون امام المحكمة وبموافقتها ليمكن ان تتأجل الاجراءات المتعلقة بالقضية الى ان يتم تبليغه الاستقالة ولزوم الحضور 4- لا يكون المحامي مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية