الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الباب اسادس
حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 25-1- لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة او بالمراجعة بما هو من امور المحاماة
مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون و كل من كان غير محام و زاول عملاَ من أعمال المحاماة او توسط مقابل أجر في
جلب القضايا للمحامين يحاكم أمام محاكم صلح الجزاء بناء على شكوى ترفع اليها من نقيب المحامين او نائبه ويعاقب بعد
ثبوت ما يسند اليه بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد عن الشهرين او بكلتا العقوبتين عند تكرار
المزاولة والعقوبة
2- ينال المحامي الرعاية اللائقة بكرامة المحاماة والتسهيلات اللازمة لتمكينه من الادعاء بحقوق موكله والدفاع عنها
ولا تهمل طلباته بدون سبب قانوني
3- يجوز للمحامي ان يستقبل من الوكالة في اية قضية على ان يراعي في ذلك عدم حصول ضرر للموكل من جراء استقالته وذلك
بان تكون امام المحكمة وبموافقتها ليمكن ان تتأجل الاجراءات المتعلقة بالقضية الى ان يتم تبليغه الاستقالة ولزوم الحضور
4- لا يكون المحامي مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية