الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 26- 1- من واجبات المحامي ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور أربعة::
أ- أن يكون مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية
ب- أن لا يباشر بنفسه أعمال التجارة او الصناعة
ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة يستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي
د- أن لا يشتغل باي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة
2- يمتنع على المحامي اداء شهادة بما هو داخل سر مهنته تحت طائلة العقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة المتعلقة
بذلك من قانون الجزاء وطائلة العقوبة التأيبية
3- على المحامي ان لا يقدم لخصم موكله اية معاونة ولو استشارة ما دام الخلاف قائماً بينهما تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والمدنية
4- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها
بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه او معاقبته من اجل اي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية. ولا يكلف المحامي
تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا تحت طائلة المسؤولية التأديبية المشار اليها في هذا
القانون
5- يكلف المحامي تجاه زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية:-
أ-بقبول معذرتهم المشروعة بقدر ما يسمح به القانون وعرف المهنة وظروف الدعوى
ب- بالتقيد بآداب الكلام واجتناب الاقذاع والمهاترة وتوقي ذكر الامور الشخصية ما لم تستلزمها حالة الدعوى او يبررها
الدفاع عن موكله
6- على المحامي ان لا يسعى لجلب اصحاب القضايا الاخرى باحدى طرق الاعلان او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعه وذلك
تحت طائلة المسؤولية التأديبية ، ويستثنى من ذلك الاعلان عن محل مكتبه ونوع صلاحياته ومواعيد مراجعته
7- على المحامي ان لا يتلاعب في انتخابات النقابة او يساعد على ذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
8- لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة:
أ- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة
ب- ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عنها أتعاباً شهرية او سنوية
ج- ضد شخص كان وكيلاً عنه في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنهاوذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية في الحالة( ب)
والتأديبية و المدنية في الحالتين( أ)و(ج)