التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب اسادس · حقوق المحامين وواجباتهم

المادة 27من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 27- يحظر على المحامي تحت طائلة المسؤولية التأديبية: 1- ان يسعى في جلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق السمسرة او عن طريق الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا محامين 2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها 3- ان يقبل اسناداً تجارية من موكليه بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه بطلب قيمة هذه الاسناد 4- ان يؤدي شهادة ضد موكليه بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين لدى القضاء وفي مختلف الظروف 5- أن يدافع بنفسه او بواسطة شريكه او معاونيه ضد ادارة اذا كان عضواً بأحد مجالسها 6- أن يقبل وكالة ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها سلفاً

الإحالة

المادة 27 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية