الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 27- يحظر على المحامي تحت طائلة المسؤولية التأديبية:
1- ان يسعى في جلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق السمسرة او عن طريق الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا محامين
2- ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها
3- ان يقبل اسناداً تجارية من موكليه بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه بطلب قيمة هذه الاسناد
4- ان يؤدي شهادة ضد موكليه بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين لدى القضاء
وفي مختلف الظروف
5- أن يدافع بنفسه او بواسطة شريكه او معاونيه ضد ادارة اذا كان عضواً بأحد مجالسها
6- أن يقبل وكالة ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها سلفاً