الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
المادة 29- وظائف الهيئة العامة:
1- انتخاب مجلس النقابة
2- تصديق الموازنة السنوية
3- تعيين رسوم النقابة
4- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة
5- الموافقة على الانظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955
الإحالة
المادة 29 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.