التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · تشكيلات النقابة

المادة 30من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

المادة 30- انعقاد الهيئة: تنعقد الهيئة العامة بصورة عادية في النصف الاول من شهر آذار من كل سنة لانتخاب مجلس النقابة ويمكن دعوتها الى الانعقاد في جلسات استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة او على طلب فريق من المحامين لا يقل عددهم عن الربع للمذاكرة فيما هو وارد في جدول الاعمال وللنقيب الحق عند الضرورة او في حالة مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبيناً فيه الاسباب التي دعته الى ذلك

الإحالة

المادة 30 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية