التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الانتساب الى النقابة

المادة 5من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 152
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 15216 شباط 1955

الباب الثالث الانتساب الى النقابة المادة 5- يكون الانتساب الى النقابة بتقديم طلب خطي الى مجلس النقابة يطلب فيه المستدعي تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويربط به الوثائق التي تثبت انه: 1- اردني الجنسية 2- أتم الواحدة والعشرين من العمر 3- ليس محكوماً بجناية او جنحة او مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق 4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية 5- مجاز في الحقوق وذلك باكماله جميع صفوف معهد حقوق معترف به من قبل مجلس النقابة ومسجل لدى النقابة في قائمة المعاهد المعترف بها من اجل اغراض هذه المادة، وللمجلس أن يضيف او يحذف اسم معهد من المعاهد المسجلة في هذه القائمة من وقت الى آخر ويجري اعداد وتعديل قائمة معاهد الحقوق المعترف بها بعد أخذ مشورة وزارتي العدلية والمعارف في هذا الشأن وتنشر هذه القائمة مع ما يطرأ عليها من تعديلات في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية