التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 26
نُشر
1 كانون الثاني 1979
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 26)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية غير ساري

رقم 3 لسنة 1979 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 26، نُشر في 1 كانون الثاني 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 تختص البلديات بالمسائل المتعلقة بتعاطي المهن وترخيصها ومراقبتها وتفتيش المحلات في المناطق البلدية عملا بقانون رخص المهن رقم 3 لسنة 1979 02 تدخل في ولاية المحاكم وليس الحكام الاداريين سلطة توقيع العقاب على المحلات بما في ذلك اغلاق المحل المخالف لا1979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة. المجلس البلدي:مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس …

المادة 3

المادة 3: أ- تطبيق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم( 7) لسنة 1977 واي قانون اخر يعدله او يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته( 75% ) من الرسوم المبينة فيه لمصلحة البلدية في …

المادة 4

المادة 4: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية