نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2833، ص 26
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1979
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 26)
حياة القانون
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية غير ساري
رقم 3 لسنة 1979 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 26، نُشر في 1 كانون الثاني 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة. المجلس البلدي:مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس …
المادة 3
المادة 3: أ- تطبيق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم( 7) لسنة 1977 واي قانون اخر يعدله او يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته( 75% ) من الرسوم المبينة فيه لمصلحة البلدية في …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.