الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 261 كانون الثاني 1979
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
البلدية: اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة.
المجلس البلدي:مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي.
رئيس البلدية: رئيس المجلس البلدي او من يفوضه.
المنطقة البلدية: حدود منطقة البلدية التنظيمية باستثناء المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
المهنة: اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري
وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة.
الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي
المكتب المهني المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة باحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.