التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 26
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 261 كانون الثاني 1979

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة. المجلس البلدي:مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي. رئيس البلدية: رئيس المجلس البلدي او من يفوضه. المنطقة البلدية: حدود منطقة البلدية التنظيمية باستثناء المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. المهنة: اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة. الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي المكتب المهني المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة باحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 26)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية