الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 261 كانون الثاني 1979
المادة 3: أ- تطبيق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم( 7) لسنة 1977 واي قانون اخر يعدله او
يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته( 75% ) من الرسوم المبينة فيه
لمصلحة البلدية في بلديات الفئة الاولى و( 50% ) من تلك الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف فئات البلديات
بموجب قانون رخص المهن المعمول به ويجوز دفعها مباشرة او بواسطة النقابة المختصة.
ب- عند تنفيذ احكام الفقرة( أ)من هذه المادة يمارس رئيس البلدية صلاحيات الامين المنصوص عليها في( قانون رسوم خدمات
المكاتب المهنية لمدينة عمان) رقم( 7 ) لسنة 1977.
ج- تختص محكمة البلدية او المحكمة النظامية المختصة في المناطق البلدية التي لا توجد فيها محكمة بلدية بالنظر والحكم
في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون.