التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 11-1- اذا احضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة أن تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا. 2- إذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد تسأل الحدث او والديه او وصيه - اذا لم يكن له محام - اذا كان يرغب في توجيه اسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان توجه للشهود الاسئلة التي تراها ضرورية ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الاسئلة للحدث لشرح وتعليل اي شيء ورد في افادته. 3- إذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوالده او وصيه بمساعدته في الدفاع عن نفسه إلا إذا كان له محام. 4- إذا أعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة أعترافه او اقتنعت بثبوت التهمة تسأله عندئذ عما اذا كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي أمر آخر وقبل البت في كيفية معاملته تحصل المحكمة من مراقب السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشأن سيرته العمومية وبيئته وسلوكه في المدرسة واحواله الصحية ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الاسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات كما يجوز لها لاجل الحصول على هذه المعلومات أن تأمر باجراء فحص طبي خاص له او بوضعه تحت الملاحظة الطبية وأن تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة او أن تعتقله في دار التوقيف و الاعتقال او اصلاحية الاحداث.

الإحالة

المادة 11 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية