الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 13- إذا اتهم حدث بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة اقدامه على ارتكاب الجرم المسند إليه وجب عليها أن تأخذ بعين
الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز
لها أن تفصل في الدعوى بالوجه الآتي:-
1- بالإفراج عن ذلك الحدث لدى اعطائه هو أو وليه أو وصيه أي شخص آخر تعهداً، أو
2- بالحكم عليه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة، أو
3- بالحكم على والده أو وصية بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف محاكمة، أو
4- بالحكم على والده أو وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته.
ويجوز في الفقرات (2و3و4) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة:
أ- يحصل كل مبلغ فرصته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد أو الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي قررت إلزامه
بدفعها بطريق الحجر على أمواله أو بحبسه كما لو كان القرار قد صدر في دعوى حقوقية. ب- يحق للوالد او الوصي أن يستأنف
كل قرار يصدر ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان القرار قد صدر على أثر إدانته بالجرم الذي اتهم به الحدث.
5- بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات:-
أ- وينص أمر المراقبة على ما تراه المحكمة ضرورياً لتأمين حسن سلوك الحدث أو منع تكرار ارتكابه الجرم نفسه وتسلم المحكمة
نسخة عن هذا الأمر إلى مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث ونسخة أخرى إلى الحدث أو إلى وليه أو وصيه ويكلف
الحدث الموضوع تحت المراقبة بأن يخضع خلال مدة المراقبة لإشراف مراقب السلوك.
ب- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة - بناء على طلب مراقب السلوك أو الحدث أو وليه او وصيه - أن تلغي أمرالمراقبة
أو أن تعدل أي حكم من أحكامه وشروطه بالتبديل أو الإضافة بعد أن تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن.
جـ- إذا صدر أمر بإلغاء المراقبة أو بإجراء تعديل فيه يترتب على الكاتب المسؤول في المحكمة التي أصدرت الأمر أن يعطي
نسخة من القرار إلى مراقب السلوك المتولي الإشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة ونسخة أخرى إلى الحدث او وليه أو
وصيه.
6- بوضعه إن كان مراهقاً أو فتى في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
7- بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الإجتماعية وذلك لمدة لا
تقل عن السنة ولا تزيد على أربع سنوات.