الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
وتعني لفظ (حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام أنثى.
وتعني لفظ (ولد) كل شخص أتم من العمر تسع سنوات او يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره غير أنه لم يتم الثالثة
عشرة.
وتعني لفظ (مراهق) كل شخص أتم من العمر ثلاث عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على أنه اتم الثالثة عشرة من عمره غير انه
لم يتم الخامسة عشرة.
وتعني لفظ (فتى) كل شخص أتم من العمر خمسة عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره غير أنه لم
يتم الثامنة عشرة.
وتشمل لفظة (الوصي) كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في أية دعوى مقامة على حدث او في دعوى له علاقة بها بأنه الشخص
الذي يتولى آنئذ أمر العناية بذلك الحدث او الرقابة عليه.
وتعني عبارة (رئيس مراقبي السلوك) الشخص المعين رئيساً لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (مراقب سلوك) الشخص المعين مراقباً للسلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (أمر المراقبة) الأمر الصادر بمقتضى هذا القانون القاضي بوضع أي حدث تحت اشراف أحد مراقبي السلوك.
وتعني لفظ (المحكمة) المحكمة ذات الاختصاص.
وتعني عبارة (اصلاحية الأحداث) أية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض للبنين او للبنات.
وتعني عبارة (دار التوقيف والاعتقال) أية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية او غيرها من الوزارات المختصة لهذا
الغرض للبنين او للبنات.
وتعني لفظ (سنة) سنة شمسية حيثما وردت في هذا القانون.