التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
نُشر
16 أيار 1954
المواد
28
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصلاح الاحداث غير ساري

رقم 16 لسنة 1954 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396، نُشر في 16 أيار 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام الاسر البديلة رقم 70 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (4) من القانونغير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

1- ما دام ان الجريمة التي اسندت للمتهم هي من درجة الجناية وقد قرر النائب العام اتهامه بها واحالته الى محكمة البداية لمحاكمته عليها بموجب قرار الاتهام عملا بأحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فان محكمة البداية تملك الصلاحية لرؤية ه رقم 5 لسنة 19571957
1- ان حكم محكمة الاستئناف الصادر في استئناف حكم محكمة البداية بصفتها محكمه احداث ، يعتبر قطعيا وغير قابل للتمييز عملا بالفقرة الاولى من المادة (16) من قانون اصلاح الاحداث . 2- بما ان محكمة البداية لم تصدر حكما بحق ولي المتهم الحدث ، فلا يجوز لمحكمة رقم 10 لسنة 19641964
ان قاضي الصلح هو مرجع النظر في جرم السرقة المسند الى متهمين حدثين عملا بالمادة التاسعة من قانون اصلاح الاحداث 1954. رقم 68 لسنة 19641964
ان الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها محكمة احداث يخضع للاستئناف فقط ولا يخضع حكم الاستئناف الصادر في هذا الشأن للتمييز لانه حكم قطعي عملا بالمادة 16(1) من قانون اصلاح الاحداث 1954. رقم 100 لسنة 19641964
لا يقبل التمييز الحكم الاستئنافي الصادر بحق شخص كان حدثا عند ارتكاب الجريمة ، عملا بقانون اصلاح الاحداث . رقم 168 لسنة 19641964
1- ان قانون اصلاح الاحداث هو قانون خاص لا يجوز تعديله بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو قانون عام الا بنص صريح. ولم يرد في قانون الاصول الجزائية نص صريح يعدل قانون اصلاح الاحداث. 2- ان الالغاء الضمني لوجود تعارض بين قانونين لا يكون بالنسبة رقم 86 لسنة 19661966
1- يتضح من نص المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية أن القانون اعتمد في تعيين نصاب المحكمة على نوع ومقدار العقوبة التي يفرضها القانون في المحكمة. 2- ان عقوبة الاعتقال بمقتضى قانون الاحداث هي خلاف عقوبة الاعتقال المنصوص عليها في قانون العقوب رقم 58 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصلاح الأحداث لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: وتعني لفظ (حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام أنثى. وتعني لفظ (ولد) كل شخص أتم من العمر تسع …

المادة 3

1- اذا قبض بمذكرة قبض او بدونها على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة وتعذر احضاره الى المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة والدرك الذي أتى به اليه أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او الحدث …

المادة 4

اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة من عمره ولم يفرج عنه وفاقاً لما تقدم في المادة السابقة. يجب على مأمور الشرطة او الدرك الذي اتى به اليه أن يتخذ التدابير لاعتقاله في دار التوقيف والاعتقال المعدة لهذه الغاية وفاقاً …

المادة 5

لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك.

المادة 6

يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:- 1- أن يصدر قراراً باحالته الى دار التوقيف والاعتقال بدلاً من احالته الى السجن على أن يبقى معتقلاً طيلة مدة التوقيف او الى أن يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف …

المادة 7

1- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث انها (محكمة احداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته متهماً بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة الاحداث كلما أمكن ذلك: أ- في غير …

المادة 8

المادة 8- اذا أتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة ان تكلف والده او وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الاوامر لتأمين حضوره.

المادة 9

المادة 9- 1- تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث في الجرائم التي تستوجب الحبس او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات 2- وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث في الجرائم الجنائية الاخرى وفاقاً للاصول المتبعة في تلك المحكمة …

المادة 10

المادة 10- اذا احضر شخص متهم بجريمة امام أية محكمة من المحاكم وكان مظهره يدل على انه قد جاوز الثامنة عشرة من عمره ولكنه ادعى بانه ما زال حدثاً وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيداً في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سنة وان تسمع …

المادة 11

المادة 11-1- اذا احضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة أن تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة اليه ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا. 2- إذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه تشرع بسماع شهود الاثبات …

المادة 12

المادة 12-1- لا يحكم على ولد بالحبس 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 3- اذا أقترف المراهق او الفتى جناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن …

المادة 13

المادة 13- إذا اتهم حدث بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة اقدامه على ارتكاب الجرم المسند إليه وجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها أن تفصل في …

المادة 14

المادة 14- 1- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الإجتماعية أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي حدث حكم بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وأوشك أن ينهي المدة المقررة في الحكم إذا وجد …

المادة 15

المادة 15- إذا ادين حدث بجرم لا تعتبر إدانته من الاسبقيات ولا يستدعي ذلك تشديد العقوبة عليه أو فرض عقوبة أخرى غير العقوبة التي يمكن أن يحكم بها عند ارتكابه جرماً ثانياً.

المادة 16

المادة 16-1- يجوز لكل من له الحق في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أوالمحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً. 2-مع مراعاة ما جاء في هذا القانون، تسري أحكام قانون …

المادة 17

المادة 17- إذا حكمت المحكمةعلى حدث بدفع غرامة وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لو كان غير حدث فيجوز للمحكمة أن تأمر باعتقاله في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أن تحصل الغرامة منه وفقا لقانون الاجراء كما لو كانت دينا …

المادة 18

المادة 18-1- يسلم القرار أو الامر أو الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص المقرر اعتقاله إلى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان. 2-يعتبر الشخص أثناء اعتقاله على هذا …

المادة 19

المادة 19- إذا أصدرت أية محكمة أمر المراقبة يكون لذلك الأمر ما للإدانة من الأثر فيما يتعلق بإعادة المال المسروق وتمكين المحكمة من إصدار أوامر برد المال الى صاحبه او دفع أي مبلغ نقدي بهذا الخصوص.

المادة 20

المادة 20-1- إن المحكمة التي تصدر أمر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة وإذا توفي هذا المراقب أو تعذر عليه لسبب من الأسباب القيام بواجباته أو وجد رئيس مراقبي السلوك أن من المستحسن …

المادة 21

المادة 21-1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة أو مراقب السلوك أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز …

المادة 22

المادة 22- 1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك أو النيابة أن حدثا موضوعاً تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز …

المادة 23

المادة 23- 1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام محكمة الاحداث أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الخمس عشرة سنة من العمر: أ- إذا وجده تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به بالنظر …

المادة 24

المادة 24- يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى ادارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء او منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة: 1- تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك. 2- تقرر مهام مراقبي السلوك. 3- تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. 4- لتنفيذ الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي تشريع آخر يتعلق بالاحداث الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة 27

المادة 27- تلغى القوانين و الاصول التالية: 1- قانون المجرمين الاحداث رقم (2) لسنة 1937، المنشور في العدد (667) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة1937 2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من …

المادة 28

المادة 28- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية و الشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصلاح الاحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية