نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 56
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1939
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 56)
حياة القانون
قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة غير ساري
رقم 7 لسنة 1939 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 56، نُشر في 16 كانون الثاني 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يلغى قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1931 وقانون تعديل قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1936 وقانون تعديل قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1936 واي قانون او نظام آخر تخالف احكامة هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.