التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 432
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة غير ساري

رقم 1 لسنة 1953 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961غير ساري
يحلّ محلّقانون تنظيم تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- قانون تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939 اناط بمجلس الوزراء صلاحية تفويض اراضي الدولة للطالبين. 2- ان قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة 1953 اناط صلاحية التفويض بمدير الاراضي والمساحة اذا كانت مساحة القطعة المطلوب تفويضها لا تت1953
1- مدير الأراضي والمساحة هو السلطة المختصة بتفويض أية قطعة أرض تخص الحكومة لطالبها اذا كانت مساحتها لا تتجاوز عشرة دونمات وبدل مثلها لا يزيد على خمسين ديناراً. 2- قرار مجلس الوزراء المتضمن تخويل مدير التسجيل والاراضي والمساحة في القدس بتفويض أية أرض رقم 131 لسنة 19581958
1- ان التصرف الذي يعطي الحق في تفويض الأرض هو التصرف الذي يبنى على إذن من المرجع المختص كما هو ظاهر من نص المادتين 3 و 4 من قانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة لسنة 1953 ، وكذلك فان قانون أراضي الموات الفلسطيني الذي كان ساري المفعول أثناء التصرف رقم 98 لسنة 19591959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ادارة وتفويض أراضي واملاك الدولة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة أراضي واملاك الدولة.

المادة 3

لمدير الاراضي والمساحة ان: ا- يؤجر أية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة للتصرف به بصورة موقتة او لتحسينه بقصد تفويضه اذا كان بدل ايجاره السنوي لا يزيد على ( 50) ديناراًً. ب- يفوض اية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة اذا كانت مساحته لا تتجاوز عشرة …

المادة 4

اذا كانت الاراضي او الاملاك المراد ايجارها او تفويضها يزيد بدل ايجارها السنوي او بدل مثلها على ما ورد في المادة الثالثة يجب على مدير الاراضي ان يرفع الامر مع توصياته الى مجلس الوزراء للنظر فيه واعطاء القرار المقتضى.

المادة 5

اذا تصرف أحد في أرض من أراضي الدولة او استأجرها بقصد احيائها وتفويضاً فان حقوق هذا التصرف او هذه الاجارة تنتقل من بعده لورثته.

المادة 6

يلغى قانون تفويض أراضي الدولة رقم 7 لسنة1939 وأي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون احكامه مخالفة له.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية