التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 11من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 11- اذا احيل ضابط على التقاعد لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنين واقل من خمس وعشرين سنة يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة(3) من المادة العاشرة واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل تسعة اعشار ما حسم من رواتبه خلال خدمته من العائدات التقاعدية.

الإحالة

المادة 11 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية