التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المرض والعجز

المادة 15من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 15- على الضابط او الفرد المحال على التقاعد بموجب المادة السابقة ان يحضر للفحص الطبي من حين الى اخر اذا طلب اليه ذلك وزير الدفاع في المكان و الزمان اللذين يعينان له فان وجد صالحا للخدمة بنتيجة هذا الفحص، فللحكومة ان تعيد استخدامه في وظيفته السابقة او في وظيفة مماثلة لها فان رفض الحضور للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة توقف رواتبه التقاعدية بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 15 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية