الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
1- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (21) من هذا القانون
دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير أن مجموع رواتب
التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز راتب تقاعد الضابط او الفرد المتقاعد.
2- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (24) من هذا القانون
دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير ان مجموع رواتب
التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لايتجاوز نصف الراتب الاخير الذي يتقاضاه الضابط او الفرد المتوفي.