التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 7-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ،ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالإجماع ، أو أكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 7 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية