التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

اذا أنشأ شخص على ارض اميرية او موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل ابنية او غرس فيها اشجارا ثم ظهر مستحق للارض التي أنشأ عليها البناء او غرس فيها الشجر واثبت دعواه ينظر: 1 - اذا كانت قيمة الابنية او الاشجار قائمة تزيد على قيمة الارض يؤمر ذلك الشخص بان يدفع الى المستحق قيمة الارض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الابنية والاشجار . 2 - واذا كانت قيمة الارض تزيد على قيمة الابنية والاشجار قائمة فيؤمر المستحق بان يدفع الى صاحب الابنية والاشجار قيمتها ويحكم له بتملكها.

الإحالة

المادة 10 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية