الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953
1- يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة امر طرحها في المزاد الى
دائرة التسجيل ، ان تكون قد اقيمت قبل الاحالة القطعية ، وعلى ذلك لو اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية وقررت المحكمة
تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار الى من يجب ثم ظهر في النهاية ان المدعي غير محق في دعواه ، فيلزم بضمان كل عطل وضرر
نشأ عن تأخير المزايدة او عن أي سبب آخر .
2 - يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الاحالة القطعية اذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق
من اقامتها خلال مدة المزايدة.