التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

لا يحق لاحد الشركاء المتصرفين في ارض اميرية او موقوفة من نوع الحراج ان يقتلع او يقطع اشجار ذلك الحرج جميعها او قسماً منها ليحول الارض القائمة عليها الى حقل او ما يماثله من دون ان يحصل على اذن من شركائه واذا قطع تلك الاشجار او اقتلعها بلا اذن فتعتبر الارض المحولة بالصورة المذكورة الى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كالاول بلا بدل ولكل منهم ان ياخذ نصيبه في الاشجار المقلوعة او المقطوعة عيناً او قيمة ما يصيبه منها قائمة اذا كانت قد قلعت. اما اذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم ان يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.

الإحالة

المادة 13 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية