الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953
لا يحق لاحد الشركاء المتصرفين في ارض اميرية او موقوفة من نوع الحراج ان يقتلع او يقطع اشجار ذلك الحرج
جميعها او قسماً منها ليحول الارض القائمة عليها الى حقل او ما يماثله من دون ان يحصل على اذن من شركائه واذا قطع
تلك الاشجار او اقتلعها بلا اذن فتعتبر الارض المحولة بالصورة المذكورة الى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كالاول بلا
بدل ولكل منهم ان ياخذ نصيبه في الاشجار المقلوعة او المقطوعة عيناً او قيمة ما يصيبه منها قائمة اذا كانت قد قلعت.
اما اذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم ان يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.