التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

اذا احدث احد الشريكين ابنية او غرس اشجاراً او دوالي: 1 - في مجموع الارض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق احكام المادة الثانية عشرة. 2 - في قسم من الارض التي يتصرفان فيها او طعم الاشجار القائمة فيها فانه يضمن لشريكه ما اصاب حصته من قيمة الاشجار قائمة وتقسم الارض بينهما ، فان خرج القسم الذي احدث فيه البناء او الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق.

الإحالة

المادة 14 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية