الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
النظام الاساسي
المادة 4
يجب ان يكون لكل جمعية خيرية نظام اساسي يتضمن بنوع خاص البيانات التالية:
1- اسم الجمعية الخيرية ومركز اعمالها الرئيسي وفروعها
2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (21) سنة.
3- الاغراض التي انشت من اجلها
4- شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم
5- طريقة اختيار هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها
6- كيفية انعقاد الجمعية العمومية
7- كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية
8- كيفية حل الجمعية الخيرية
9- كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها