التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

طلبات التسجيل المادة 5 1- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الخيرية الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعمال الجمعية الرئيسي ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للجمعية المنوي تأليفها. 2- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأية خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعا بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء. 3- لمجلس الوزراء ان يمنح او ان يرفض الترخضي المطلوب وعليه في حالة الرفض ان يبين الاسباب الداعية لذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية