الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
طلبات التسجيل
المادة 5
1- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الخيرية الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعمال الجمعية الرئيسي
ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للجمعية المنوي تأليفها.
2- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأية خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه وعلى الوزير ان يرفعه مشفوعا
بتوصياته الى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه لعرضه على مجلس الوزراء.
3- لمجلس الوزراء ان يمنح او ان يرفض الترخضي المطلوب وعليه في حالة الرفض ان يبين الاسباب الداعية لذلك.