التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

استئناف قرار الحكومة المادة 6 1- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب للمتصرف دون ان يتسلم المستدعون اشعاراً منه بالنتيجة فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل في الحال كما لو كانت الجمعية قد سجلت حسب الاصول. 2- واذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة فللمستدعين ان يعترضوا على قرار الحكومة لمحكمة العدل العليا خلال مدة شهر من تاريخ تبليغهم القرار ويكون قرارها نهائياً.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية