التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

التقارير السنوية وغيرها المادة 9 على هيئة ادارة الجمعية- سواء في المركز الرئيسي ام في سائر الفروع -ان: 1- تحتفظ باربعة سجلات تدون في كل منها المعلومات التالية: أ- نظام الجمعية الاساسي واسماء المؤسسين واسماء اعضاء هيئة الادارة ب- اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها ج- مقررات هيئة الادارة وجميع مراسلاتها د- حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل 2- تشعر الوزير بواسطة المتصرف بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركز الجمعية او فروعها او نظامها الاساسي او اعضاء هيئة ادارتها. 3- تقدم للوزير بواسطة المتصرف ، قبل اليوم السابع من شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلا تستعرض فيه مع اعمالها طيلة السنة المنصرمة مع بيان وارداتها والمصادر التي جاءت منها ومصروفاتها والوجوه التي انفقت فيها مع تقدير تقريبي للدخل الذي تتوقع الحصول عليه في السنة التالية والكيفية التي تنوي انفاقه فيها ويشترط في ذلك ان تعتبر اية معلومات بشأن اسماء الاشخاص المنتفعين منها معلومات سرية خاصة بالموظف المسؤول المرسلة اليه دون غيره من الناس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية