الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
الحل والعقوبات
المادة 10
1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع:
أ- انها خالفت نظامها الاساسي ، او
ب- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها ، او
ج- تصرفت باموالها في غير الاوجه المحددة لها ، او
د- قدمت للمراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ، او
هـ- انها بوجه الاجمال خالفت اي حكم من احكام هذا القانو0ن
2- يرسل امر الحل لمقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل
العليا ويكون قرارها نهائيا.
3- باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها
امر الحل وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل.