الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
العقوبات
المادة 11
كل من خالف بمفرده او مع اي شخص او اشخاص اخرين اي حكم من احكام هذا القانون ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على
خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
الإحالة
المادة 11 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.