التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

النظام الاساسي المادة 4 يجب ان يكون لكل جمعية خيرية نظام اساسي يتضمن بنوع خاص البيانات التالية: 1- اسم الجمعية الخيرية ومركز اعمالها الرئيسي وفروعها 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (21) سنة. 3- الاغراض التي انشت من اجلها 4- شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم 5- طريقة اختيار هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها 6- كيفية انعقاد الجمعية العمومية 7- كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية 8- كيفية حل الجمعية الخيرية 9- كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها

الإحالة

المادة 4 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية