الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
التقارير السنوية وغيرها
المادة 9
على هيئة ادارة الجمعية- سواء في المركز الرئيسي ام في سائر الفروع -ان:
1- تحتفظ باربعة سجلات تدون في كل منها المعلومات التالية:
أ- نظام الجمعية الاساسي واسماء المؤسسين واسماء اعضاء هيئة الادارة
ب- اسماء جميع اعضاء الجمعية مع ذكر هويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم لها
ج- مقررات هيئة الادارة وجميع مراسلاتها
د- حساب واردات الجمعية ومصروفاتها بوجه التفصيل
2- تشعر الوزير بواسطة المتصرف بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركز الجمعية او فروعها او نظامها الاساسي او اعضاء هيئة
ادارتها.
3- تقدم للوزير بواسطة المتصرف ، قبل اليوم السابع من شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلا تستعرض فيه مع اعمالها
طيلة السنة المنصرمة مع بيان وارداتها والمصادر التي جاءت منها ومصروفاتها والوجوه التي انفقت فيها مع تقدير تقريبي
للدخل الذي تتوقع الحصول عليه في السنة التالية والكيفية التي تنوي انفاقه فيها ويشترط في ذلك ان تعتبر اية معلومات
بشأن اسماء الاشخاص المنتفعين منها معلومات سرية خاصة بالموظف المسؤول المرسلة اليه دون غيره من الناس.