التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3800، ص 113
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3800ص 11316 كانون الثاني 1992

المادة 9- أ- لا يجوز التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) من المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة. ج- تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذي يعينون على حساب المخصصات المشاريع الرٍأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3800، ص 113)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية