التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( المجمع المقدسي)

المادة 9من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون : أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 - . ب- مواعيد اجتماع المجمع المقدس وكيفية تسيير اعماله واجتماعاته. ج- انضباط جميع رجال الكهنوت الارثوذكسيين الخاضعين للبطريركية وبيان واجباتهم واصول تعيينهم وتوقيفهم عن العمل وفصلهم وتاْديبهم.

الإحالة

المادة 9 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية