التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( المجمع المقدسي)

المادة 4من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل الثالث ( المجمع المقدسي) المادة 4 1- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من:- أ - البطريرك رئيسا 0 ب - المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين زمام ابرشياتهم. ج- الاساقفة الاسميين الذين قد يعينهم البطريرك. د - الارشمندريتيين الذين يعينهم البطريرك في المجمع اعضاء ويشترط في ذلك:- اولا- ان لا يزيد مجموع عدد اعضاء المجمع المقدس بما فيهم البطريرك على ثمانية عشر عضوَا مع مراعاة احكام المادة( 26) من هذا القانون. ثانياَ- ان يعتبر المجمع المقدس القائم الآن مؤلفاَ بصورة قانونية . ثالثا -ان يكون للبطريرك في المجمع المقدس صلاحية تبديل اي عضو من اعضاء المجمع اذا رأى ان ذلك في مصلحة البطريركية. 2- يشكل النصاب القانوني لانعقاد المجمع المقدس بزيادة عضو واحد على ثلثي الاعضاء . 3- يكون المجمع الهيئة الادارية للبطريركية وله صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنفولة وتسلم الميراث والوقفيات والتصرف بها ويمارس البطريرك بصفته ممثلا للبطريركية والمتولي صلاحيات البطريرك في المجمع الادعاء والدفاع باسمه لدى المحاكم والقيام باي عمل تقتضيه صلاحياته وواجباته .

الإحالة

المادة 4 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية