الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958
الفصل الثالث
( المجمع المقدسي)
المادة 4
1- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من:-
أ - البطريرك رئيسا 0
ب - المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين زمام ابرشياتهم.
ج- الاساقفة الاسميين الذين قد يعينهم البطريرك.
د - الارشمندريتيين الذين يعينهم البطريرك في المجمع اعضاء ويشترط في ذلك:-
اولا- ان لا يزيد مجموع عدد اعضاء المجمع المقدس بما فيهم البطريرك على ثمانية عشر عضوَا مع مراعاة احكام المادة(
26) من هذا القانون.
ثانياَ- ان يعتبر المجمع المقدس القائم الآن مؤلفاَ بصورة قانونية .
ثالثا -ان يكون للبطريرك في المجمع المقدس صلاحية تبديل اي عضو من اعضاء المجمع اذا رأى ان ذلك في مصلحة البطريركية.
2- يشكل النصاب القانوني لانعقاد المجمع المقدس بزيادة عضو واحد على ثلثي الاعضاء .
3- يكون المجمع الهيئة الادارية للبطريركية وله صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنفولة وتسلم الميراث والوقفيات
والتصرف بها ويمارس البطريرك بصفته ممثلا للبطريركية والمتولي صلاحيات البطريرك في المجمع الادعاء والدفاع باسمه لدى
المحاكم والقيام باي عمل تقتضيه صلاحياته وواجباته .