المادة 12- الوضع القانوني للمنظمة:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي واعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية
اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تطبيقا
للمادة (14) من ميثاق جامعة الدول العربية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.