التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 877
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87716 حزيران 1985

المادة 2- يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الاسس التي اقرها مجلس الوزراء وذلك باستثناء ما يلي: ا- مساهمات مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية في الشركات والمؤسسات والهيئات الاخرى وتؤول هذه المساهمات الى الخزينة العامة لحكومة المملكة التي تصبح الخلف القانوني فيها بكل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات 0 ب- الحقوق المترتبة لمؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية من العقود والتعهدات التي ابرمتها او من المعاملات او الاعمال التي اجرتها او قامت بها قبل العمل بهذا القانون وتنتقل تلك الحقوق الى الخزينة العامة لحكومةالمملكة وتتحمل جميع الالتزامات والمطالبات الت يترتب على تلك العقود والتعهدات والمعاملات والاعمال وتعتبر وكانها قد عقدت مع الحكومة او اجريت من قبلها 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية