الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى، يجوز نقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الاخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون، كما لا يجوز طرح عطاء ، أي مشروع تزيد
كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام
دائرة الموازنة العامة.
و- لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.
ز- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة
في اي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ح- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.