نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3065، ص 565
- نُشر
- 15 نيسان 1982
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3065، ص 565)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذي لا زالوا في الخدمة او أنتهت …
المادة 3
المادة 4
يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمحاكم في أي دعوى او إجراءات تقام او تجرى أمامها …
المادة 5
يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك على ورق خاص ويشترط أن تصدق هذه الصفحات من قبل المدير المختص في حالة …
المادة 6
تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخذ الصور وحفظها وسلامتها وأسلوب اتلاف الذاتية الاصلية بعد تصويرها.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.