التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:- 1 - الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة 2 - الرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة ، بموجب هذا القانون او اي قانون آخر او الانظمة الصادرة بموجبها. 3 - استثمار ممتلكات السلطة ووارداتها ، بما في ذلك أجور دور الاستراحة السياحية. 4 - المساعدات والهبات. 5 - اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية