الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
1- أ- يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ، ومن عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ، للقيام بالمهام التي
يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة.
ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام بتنسيب من المجلس مقترن بأرادة ملكية سامية.
ج- يعتبر المدير العام ، رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي ، ويكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة لها ، وعن ادارة
الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والانظمة التي يقررها المجلس ، وله ان يفوض أية صلاحيات من صلاحياته
لاي من موظفي السلطة الاخرين بموافقة المجلس.
2- يجري انتقاء وتعييين موظفي ومستخدمي السلطة ، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم او انهاء استخدامهم ، وتحديد رواتبهم
، وتعيين واجباتهم وحقوقهم ، وتقاعدهم ، وسائر الامور المتعلقة بهم ، بموجب نظام جاص يضعه المجلس والى ان يتم وضع
هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى احكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد
المعمول به.