التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

1- أ- يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام ، ومن عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ، للقيام بالمهام التي يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها ، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة. ب- يعين مجلس الوزراء المدير العام بتنسيب من المجلس مقترن بأرادة ملكية سامية. ج- يعتبر المدير العام ، رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي ، ويكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة العامة لها ، وعن ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والانظمة التي يقررها المجلس ، وله ان يفوض أية صلاحيات من صلاحياته لاي من موظفي السلطة الاخرين بموافقة المجلس. 2- يجري انتقاء وتعييين موظفي ومستخدمي السلطة ، وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم او انهاء استخدامهم ، وتحديد رواتبهم ، وتعيين واجباتهم وحقوقهم ، وتقاعدهم ، وسائر الامور المتعلقة بهم ، بموجب نظام جاص يضعه المجلس والى ان يتم وضع هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى احكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد المعمول به.

الإحالة

المادة 9 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية