الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968
أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة اعضاء ، يعينهم مجلس الوزراء برئاسة المدير العام على ان يكون
اربعة منهم ممثلين لكل من:-
1- الفنادق.
2- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
3- شركات الطيران.
4- الغرف التجارية والصناعية.
ب- تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة الاستشارية سنتين ، غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة أن
يستبدل أي عضو من اعضاء الهيئة ، في أي وقت خلال المدة المذكورة.
ج- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بدعوة من رئيسها لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال
المرسل عنه صورة للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع ، بأسبوع ، ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليه رئيس الهيئة
او أية امور أخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الاقل.
د- تجتمع الهيئة ايضاً بناء على طلب خطي يقدم الى رئيسها من اربعة أعضاء على الاقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة
أعضاء.
هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي الى المجلس ، الذي له أن يقرر قبولها او رفضها أو تعديلها.