التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

أ- ينسب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة اعضاء ، يعينهم مجلس الوزراء برئاسة المدير العام على ان يكون اربعة منهم ممثلين لكل من:- 1- الفنادق. 2- مكاتب وشركات السياحة والسفر. 3- شركات الطيران. 4- الغرف التجارية والصناعية. ب- تكون مدة الخدمة لاعضاء الهيئة الاستشارية سنتين ، غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة أن يستبدل أي عضو من اعضاء الهيئة ، في أي وقت خلال المدة المذكورة. ج- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بدعوة من رئيسها لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل عنه صورة للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع ، بأسبوع ، ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليه رئيس الهيئة او أية امور أخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الاقل. د- تجتمع الهيئة ايضاً بناء على طلب خطي يقدم الى رئيسها من اربعة أعضاء على الاقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة أعضاء. هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي الى المجلس ، الذي له أن يقرر قبولها او رفضها أو تعديلها.

الإحالة

المادة 13 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية